قطب الدين البيهقي الكيدري
318
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
إذا مات المكفول به برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولم يلزمه المال ، وروي أنه إذا قال الكفيل : ضمنت فلانا إلى كذا إن لم آت به كان علي كذا ، وحضر الاجل ، لم يلزمه إلا إحضار الرجل ، وإن قال : علي كذا إلى كذا إن لم أحضر فلانا ثم لم يحضره ، وجب عليه المال ( 1 ) [ ويصح ] . ( 2 ) ومن خلى غريما لرجل من يده إكراها ، ضمن ما عليه . * * *
--> ( 1 ) لاحظ النهاية : 315 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .